أحمد بن الحسين البيهقي
476
معرفة السنن والآثار
لا نأخذ لقتلانا دية . قال الشافعي : وإذا ضمنوا الدية في قتل غير متعمدين كان عليهم القصاص في قتلهم متعمدين . وقال في موضع آخر : في قول عمر لا نأخذ لقتلانا دية : قد يجب الشيء للرجل فيدعه طلب الثواب ولم يرو عنهما أن أحداً طلب وأقام بينه على القاتل بعينه فلم يعط حقه فلا يدع ما ثبت من أصل القصاص بلعل قال : وقد قيل : لا يقص منهم ولا يتبعوا بشيء إلا أخذ ما كان قائماً في أيديهم . ومن قال بهذا احتج بترك عمر إياهم . 5270 أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قد ارتد طليحة فقتل ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن ثم أسلم فلم يقد بواحد منهما ولم يؤخذ منه عقل لواحد منهما . قال أحمد : حديث أبي بكر وعمر ، وقولهما حين جاءه وفد بُزاخة . قد رويناه في حديث قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب . وحديث طليحة وصاحبيه قد رويناه عن الزهري وذكره الواقدي بإسناده . 1104 - [ باب ] منع الرجل نفسه وحريمه 5271 - / أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن